محمد بن عبد الوهاب

411

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

فقالا : لو تلف كان ضمانه علينا ، فلمَ لا يكون ربحه لنا ؟ فقال رجل : يا أمير المؤمنين لو جعلتَه قِراضاً 1 . قال : قد جعلتُه ، وأخذ منهما نصف الربح 2 " ) - وقال أحمد " لا يدفع 3 مضاربة بغير إذن " قال الموفق لا أعلم فيه خلافاً 4 . وذكَرَ عنه " يصح بإذن " وقال 5 لا أعلم فيه خلافاً 6 . - وقال : " لا ربح له حتى يستوفي رأس المال ، ومتى كان في المال خسران وربح جُبِرَتْ الوضيعةُ من الربح ، لا نعلم فيه خلافاً " 7 . - وقال : " لا يأخذ شيئاً من الربح بغير إذن رب المال ، لا نعلم فيه خلافاً 8 " .

--> 1 القراض : هو أن شخص إلى آخر ما لا يتجر فيه , والربح مشترك بينهما , ويسمي بعض الفقهاء ذلك مضاربة , إذ هو مثلها . فأهل الحجاز يسمونه قراضا , وأهل العراق يسمونه مضاربة , انظر المغني 5 / 134 - 135 . 2 الموطأ - القراض - 2 / 687 - ح بنحوه , وأخرجه ابن قدامه في المغني 5 / 135 بلفظه . 3 أي المضارب . 4 انظر المغني - 5 / 159 - 160 . 5 يعني الموفق ابن قدامة . 6 المغني - 5 / 161 . 7 المغني - 5 / 169 . 8 المغني - 5 / 178 .